مستقل على وجه لو خرج فرد في قطعة من الزمان عن حكم العام كان العام المزبور وافيا لاثبات حكمه في بقية القطعات، نظير العموم الافرادي (وقسم) منه يكون الزمان ملحوظا فيه على وجه الاستمرار والدوام بالنظر الوحداني (فمن الأول) ما لو كان العموم بلسان كل يوم أو كل زمان كقوله: أكرم العلماء في كل يوم أو زمان (ومن الثاني) ما لو كان بلسان الدوام والاستمرار كقوله: أكرم العلماء دائما أو مستمرا أو ما يفيد ذلك (اما القسم الأول) فلا شبهة في أنه إذا خصص بعض افراد هذا العام في بعض الأزمنة وشك في خروجه للتالي يكون المرجع فيه بالنسبة إلى الأزمنة المشكوكة هو العموم الزماني، كمرجعية العموم الافرادي فيما لو شك في أصل التخصيص الفردي، أو في زيادة التخصيص (من غير فرق) بين أن يكون الزمان ملحوظا في دليله على وجه القيدية والمفردية للموضوع أو الحكم، وبين أن يكون ملحوظا فيها على وجه الظرفية (إذ لا ملازمة) بين تكثر الحكم والموضوع حينئذ، وبين قيدية الزمان ومفرديته، لامكان تعدد الحكم والموضوع حينئذ ولو مع لحاظ الزمان على وجه الظرفية، بان يكون المشخص لكل فرد من الاكرامات المتصورة في قطعات الزمان أمرا آخرا ملازما مع قطعات الزمان، فلا يكون تعدد الموضوع والحكم دائرا مدار القيدية كما لا يكون وحدتهما دائرة مدار الظرفية (ومن غير فرق) بين أن يكون الزمان مأخوذا في دليل المخصص على نحو القيدية أو على نحو الظرفية (ولا بين) أن يكون الخروج من وسط الأزمنة أو من أولها أو آخرها، فان المرجع على كل تقدير عند الشك في غير مورد دلالة المخصص على الخروج هو العموم الأزماني المتكفل لنحو ثبوت الحكم في كل قطعة من قطعات الزماني، لبقائه على حجيته في غير ما دل عليه المخصص، كان استفادة مثل هذا العموم من العموم اللغوي، أو من قضية الاطلاق المنزل عليه بدليل الحكمة، ومعه لا ينتهى المجال إلى جريان الاستصحاب مع وجود العموم الذي هو من الأدلة الاجتهادية، لا في طرف المخصص، ولا في طرف العام (بل في بعض) هذه الفروض لا مورد لجريان الاستصحاب ولو مع قطع النظر عن وجود هذا العام لكونه من اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر بل في مثله يكون المرجع استصحاب عدم ثبوت حكم
(٢٣١)