أصالة الاطلاق، عدم اعتبار العموم الزماني في المتعلق فيتعين ان يكون مصبه نفس الحكم الشرعي، والتزم لأجله بعدم جواز التمسك بالعموم عند الشك في أصل التخصيص أو في مقداره، وانه لابد من الرجوع إلى الاستصحاب باستصحاب حكم العام في الأول، واستصحاب حكم المخصص في الثاني (ولكن) قد عرفت فساد أصل المبني بما لا مزيد عليه فراجع، مع أنه على مختاره من كون مصب العموم الزماني نفس الحكم لا معنى لمرجعية الاستصحاب عند الشك في التخصيص أو في مقداره، إذا لا قصور حينئذ في التمسك بما دل على عمومه واستمراره الثابت لموضوعه ولو بدليل آخر كما هو ظاهر (هذا إذا كان) العموم الزماني الذي شك في مصبه على نحو المفردية، وقد عرفت انه على المختار لا أصل يقتضي اعتباره في خصوص المتعلق أو الحكم، فكان اعتبار هذا المعنى من السريان في جميع الأزمنة المتمادية مشكوكا في كل من المتعلق والحكم، وان كان لا ثمرة مهمة على المختار تترتب على هذه الجهة، باعتبار مرجعية دليل العموم على كل تقدير (واما لو كان) العموم الزماني على نحو العموم المجموعي الملازم للاستمرار فشك في مصبه في كونه هو المتعلق أو نفس الحكم الشرعي، ففيه أيضا لا أصل يقتضي تعيين أحد الامرين (ولكن) عند الشك في التخصيص يكون المرجع أصالة العموم (وكذا) الشك في مقداره إذا كان التخصيص من الأول لامن الوسط، والا فالمرجع استصحاب حكم المخصص إذا لم يكن الزمان مأخوذا في طرف المخصص قيدا مكثرا، فان احتمال كون المفيد نفس الحكم الشرعي دون متعلقه كاف حينئذ في المنع عن الرجوع إلى العموم كما شرحناه سابقا (وبذلك) يظهر حال ما لو علم برجوعه إلى الحكم وشك في مفردية العموم أو استمراريته، فان احتمال عدم مفرديته كاف في المنع من الرجوع إلى العموم (وهذا) بخلاف ما لو علم برجوعه إلى المتعلق وشك في مفرديته واستمراريته، فان المرجع حينئذ عند الشك في مقدار التخصيص كالشك في أصله هو العموم ولا يرجع مع وجوده إلى الاستصحاب، لما تقدم من امكان كون الحكم المتعلق به حكما سنخيا مستمرا يتبع استمرار شخص موضوعه على نحو قابل للتعدد
(٢٣٧)