ولذا ليس بناؤهم على الاجزاء مع الفوت جهلا بالحكم أو نسيانا حتى في الصلاة فضلا عن غيرها كما لا يخفى.
[المقام الثالث: إجزاء الظاهري عن الواقعي] بقي الكلام في اقتضاء الأوامر الظاهرية للاجزاء عن الواقعيات فنقول:
إن الكلام فيها تارة في الحكم الظاهري المستفاد من أدلة الأمارات و [أخرى] في الحكم المستفاد من الأصول.
وعلى أي تقدير تارة يقع الكلام في [صورة] كشف الخلاف قطعيا وأخرى في فرض كشفه ظنا اجتهاديا.
أما المقام الأول من اقتضاء الأمارات للإجزاء مع كشف الخلاف قطعيا فنقول:
إن بنينا على [طريقتيها] إلى الواقع بلا احداثها [تكليفا] حقيقيا في قبال الواقع، فلا شبهة في عدم اقتضائها الاجزاء عن الواقعيات إذ بناء عليه ليس في [مؤدياتها] مصلحة قابلة للجبر عن المصالح الواقعية.
غاية الأمر الالتزام بمصلحة في نفس الترخيص في العمل بها وفي أصل جعلها، ومثل هذه المصلحة غير قابلة للجبر كي يجئ توهم الاجزاء، كيف؟.
ولازمه الالتزام بالجبر ولو قبل العمل بها، ولأن المفروض عراء العمل عن المصلحة رأسا بل غاية ما يفيد مصلحة الجعل ملاحظة جهة أهمية التسهيل على المكلفين عن حفظ المصالح الواقعية ومثل هذه الجهة لا يستأهل للإجزاء عن ما فات من الواقعيات كما هو ظاهر.
وبمثل ذلك أيضا [تندفع] شبهة [ابن قبة] كما [سنقررها] بجوابها - إن شاء الله - في محله.