[المقالة الثالثة عشرة] في [شرح مادة الأمر] وربما يتوهم له معاني متعددة، ولكن أمكن ارجاع بعضها إلى بعض بجعله مصداقا لمعنى آخر، وان أصل المعنى ربما يرجع إلى معنيين:
أحدهما: عبارة عن مفهوم عام عرضي مساوق لمفهوم " الشئ " و " الذات " من حيث كونهما أيضا من المفاهيم العامة العرضية وإن كان له نحو أخصية عما يساوقه من العنوانين. وبهذا المعنى كان من الجوامد، ويجمع على " أمور ". وربما ينطبق على الغرض والحادثة، [أو الأمر] العجيب، وغير ذلك مما عد من معانيه بواسطة اشتباه المصداق بالمفهوم.
[وثانيهما]: ما يساوق " الطلب المظهر " بالقول أو غيره من الكتابة والإشارة، لا صرف إظهاره ولو لم يكن في الواقع طلب. وبهذه المعنى مشتق، ويجئ فيه العناوين الاشتقاقية اسما أم فعلا ويجمع على " أوامر ".
ثم إن المراد من " الطلب المظهر " الراجع إليه حقيقة الأمر هو " الطلب الحقيقي " وما هو بالحمل الشايع طلب. كما أن المراد من إظهاره أيضا كذلك.
ولكن هذا المعنى مأخوذ في [حقيقته] ومنشأ انتزاع مفهومه، لا مفهومه، كما هو الشأن في شرح كل عنوان بأمر حقيقي خارجي هو منشأ انتزاع مفهومه مع عدم أخذه في مفهومه. وحينئذ لا منافاة بين ذلك وبين استعمال لفظ الامر في معناه ومفهومه بنحو الحقيقة مع عدم وجود طلب خارجي ولا ابرازه، كما هو الشأن في