[المقالة الرابعة والعشرون] في المفهوم والمنطوق وعرفوهما بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق أو في محله.
ولكن لا يخفى ما فيه من أن هذا البيان في المفهوم يشمل مطلق المداليل الالتزامية حتى غير البينة منها فضلا عن البينة منها بالمعنى الأعم، ولازمه كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لأنها يكون مدلولها في محل النطق لا غير، والحال أن بناءهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الأخص الذي كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من [الملزوم] إلى اللازم في عالم التصور بلا التفات إلى الملازمة تفصيلا، بل يختص المفهوم المصطلح أيضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة كدلالة الحاتم على الجود، بل ينحصر اصطلاح (المفهوم) بصورة تعليق سنخ الحكم لا شخصيته، وإلا فليس ذلك بمفهوم.
وحينئذ فلو فرض حصر المعنى عندهم بالمفهوم والمنطوق لازمه دخول غير ما هو مفهوم عندهم في المنطوق - كما صرح الفصول - حيث جعل دلالة الآيتين على أقل الحمل في المنطوق، وحينئذ يختل أمر التعريفين [كليهما].
وأما لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لاختل أمر التعريف في المفهوم فقط.