وأما الاجزاء على الوجه الأخير فلا شبهة في كونه ملازما لتعلق الأمر في الاختياري بخصوصه كما أشرنا، كما أن لازمه أيضا تعلق الترخيص المولوي أيضا بخصوص الاضطراري. كيف؟.
ولولاه لا يرخص العقل باتيانه لان اتيانه موجب لفوت غرض المولى، ومعه لا يرخص العقل باتيانه وان كان المكلف لو أتاه يكون صحيحا بمناط [المصادقة] (1) للمأمور به.
فنحن لا نقول إن اجزاءه بهذا المناط منوط بالترخيص، بل نقول إن ترخيص العقل في الاقدام به منوط بترخيص الشارع إياه بخصوصه.
وحينئذ فلو كان الأمر متعلقا بالفعل الاضطراري بخصوصه لا وجه لرفع اليد عن تعلق الأمر ولو ببعض مباديه عن الخصوصية.
بخلاف ما لو لم نقل بالإجزاء فإنه لا محيص من رفع الأمر عن الخصوصية بجميع مباديه، لاستقلال العقل بترخيص مثله لأنه طرف التخيير بالنسبة إلى مرتبة الغرض الناقص، كما هو الشأن لو قلنا بالإجزاء بالمناط الأول فإنه حينئذ طرف التخيير بالنسبة إلى [الغرض] الكامل كما هو ظاهر.
ثالثها: ان أدلة الاضطراري من حيث الشمول لصورة طرو الاختيار في الوقت ربما [تختلف]، فكلما كان بلسان عمومات نفي الاضطرار من مثل حديث الرفع وما ورد في باب التقية من عموم حلية كل شئ اضطر إليه [بنو] آدم فلا شبهة في كونها ناظرة إلى الاضطرار عن المأمور به، ولازمه في صورة كون المأمور به الطبيعة الجامعة بين الأفراد التدريجية إلى آخر الوقت بقاء الاضطرار أيضا إلى آخر الوقت ولا يشمل الاضطرار الطاري عليه الاختيار في الوقت، كما هو ظاهر.