[المقالة الثانية والعشرون] في (جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد يكون مجمع الخطابين) وقد اختلفت كلمتهم فيه بمنتهى الاختلاف بحد غير قابل للائتلاف.
وتنقيح المرام يحتاج إلى بيان مقدمة ربما نكتفي بها لتوضيح المقام بلا احتياج إلى المبادئ التي كثرها الأعلام فنقول وبه التكلان:
إن المراد من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين ولو كليا، كما هو المناسب لأصولية المسألة المستخرج منها المسألة الكلية الفقهية.
كما أن المقصود من الواحد المجمع ما كان له وجود واحد، وتحت حد خارجي فارد. فلا يشمل الوجودين المتصل [أحدهما] بالآخر من مقولتين أو مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا، إذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا، ولا اشكال لأحد في عدم مانع لمحبوبية أحدهما ومبغوضية الآخر، بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك أحدهما للآخر لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى.
وحينئذ كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة غير الآخر فهو خارج عن محط البحث - كما هو الظاهر -.
فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين - ولو لما فيه من الحيثيتين -.