[المقالة التاسعة عشرة} [في وجوب مقدمة الواجب] [نقول] قبل الخوض في المرام ينبغي بيان كون المسألة من المسائل الفقهية أو الأصولية أو الكلامية أو أنها من المبادئ الاحكامية؟
كما أنه بناء على [كونها] من المسائل الأصولية هل هي من المباحث العقلية أو اللفظية أو القواعد الكلية التي أمر تطبيقها بيد المجتهد؟.
أقول: قد يتوهم من ظاهر العنوان كونه من المسائل الفقهية وان ذكرها في المقام استطرادي محض لمجرد مناسبته لمدلول الأمر من الوجوب الثابت للشئ بصيغة الأمر أو مادته.
وأورد عليه: بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن عنوان المقدمة [غير] المنطبق على شئ مخصوص لا يتكفله علم الفقه.
وفيه: ان كثيرا من القواعد - الاصطيادية وغيرها من القواعد الفقهية - مع أن موضوعها بنفسها ليس عنوانا مخصوصا بل كان موضوعها مرآة للعناوين المخصوصة.
مثل قاعدة (كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) الشامل للمعاوضات وعقود الضمانات كالقرض وغيرها إذ عنوان ما يضمن في مثلها جعل مرآة إلى نحوي الضمان وما هو موضوع الحكم في كل باب شئ غير الآخر.