بخلاف مقام الإرادة الفعلية، إذ مع انحصار الأمر بالفرد المحرم وتوقف امتثال الطبيعة بايجاد فرده يستحيل حينئذ فعلية الإرادة بايجادها مع فرض [تعلق] الإرادة الفعلية أيضا بترك فردها المنحصر بالمحرم. نعم [مع] وجود المندوحة لا بأس بالجمع بين فعلية الإرادة بالطبيعة والكراهة [لفردها غير] المنحصر به، والى مثل هذه الصورة نظر من قال باشتراط المندوحة في مركز البحث.
وأما على القول بالجواز بناء على السراية المزبورة ومكثرية الجهات في الموجود، أمكن دعوى عدم اجتماع الإرادة والكراهة في الوجود الواحد حتى مع وجود المندوحة، فضلا عن عدمها، وذلك لأن الجهتين في الوجود الواحد إذ كانا من قبيل المتلازمين يستحيل تعلق الحكمين الفعليين المتضادين بهما فلا يمكن حينئذ التشبث باطلاق العنوان بالنسبة إلى حيث الوجود لمثله بل لا محيص من تقييد العقل المتعلق للوجوب بفرد آخر مباح، وعليه فاشتراط المندوحة لمثله في مركز البحث لغو صرف.
كما أن دعوى القائل بالجواز بان الاجتماع مأموري لا آمري، في غير محله لو أريد اجتماع الخطابين مضمونا، إذ لا يكاد يتم هذا البيان، لا في الجواز بمعنى عدم السراية، ولا بمعنى السراية ومكثرية الجهات، إذ على الأول فلا يكون اجتماع حتى من المأمور، وأما على مكثرية الجهات والسراية فيكون الاجتماع آمريا أيضا بالنسبة إلى مرتبة الإرادة - ولو مع وجود المندوحة كما عرفت - وبالنسبة إلى مرتبة المحبوبية والمبغوضية أيضا يكون الاجتماع آمريا أيضا في فرض اتحاد الفردين في جهة مشتركة، وفي فرض عدم اشتراكهما في تلك الجهة فلا يكون الاجتماع مأموريا أيضا إذ لا اجتماع في معروضي الحكمين على هذا الفرض - من دون فرق في هذا المقام أيضا بين وجود المندوحة وعدمه -.
نعم أمكن الفرق في مرتبة الإرادة بين صورة وجود المندوحة وعدمه من جهة أخرى [هي]: ان في فرض المندوحة يصدق أن الآمر ما ألقى المكلف فيما