[غرض مسائل علم الأصول] وكيف كان نقول: ان الغرض من هذا العلم هو استنباط الأحكام، فلا جرم ترجع [مسائله] إلى (القواعد الواقعة في طريق استفادة الوظائف العملية عقلية أو شرعية)، ولو [بجعلها] كبرى قياس ينتج حكما شرعيا كليا واقعيا - كقولنا: هذا ما أخبر به العادل بوجوبه واقعا، وكلما كان كذلك فهو واجب كذلك - أو ظاهريا - كقولنا: هذا مما تيقن سابقا بوجوبه وشك لاحقا وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا - أو حكما عقليا - كقولنا: هذا مما لم يرد عليه بيان وكلما كان كذلك فهو مما لا حرج فيه عقلا أو يجب فيه الاحتياط أو تخير بين الأمرين (1).
وهذا الميزان في تعيين المسائل أولى من جعل ميزانها [الوقوع] في طريق استنباط الحكم الشرعي أو ما يتعلق (بالعمل بالواسطة) لخروج المسائل الأصولية العملية عنها لأنها متعلقة بالعمل بلا واسطة لأن مضمونها أحكام ظاهرية تكليفية منطبقة على مواردها وينحصر بالبحث عن حجية الخبر بناء على كون مفاد أدلة اعتبارها أيضا مجرد جعل الحجية وإلا فلو جعلنا مفادها الأمر بالمعاملة فكانت أيضا مما يتعلق بالعمل بلا واسطة. كما لا يخفى.
وأيضا ما ذكرناه أولى مما أفاده شيخنا العلامة من كون ميزان المسألة الأصولية انحصار أمر تطبيقه بيد المجتهد إذ تطبيق عنوان مخالفة الكتاب والسنة أيضا بيد المجتهد مع أن شرطيته للصلح أو الشروط من المسائل الفرعية فتدبر.
بقي هناك اشكال مشهور وهو: ميزان المسألة الأصولية ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فلازمه خروج مباحث الألفاظ