[المقالة الثامنة عشرة] [في الاجزاء] أن اتيان المأمور به هل يقتضي الاجزاء أم لا؟
وقد يقيد العنوان [بقيد] " على وجهه ".
وفسر الوجه بالنهج الذي ينبغي أن يؤتى بما أمر.
وعمدة نظره فيه إلى ادخال العبادات في العنوان بخيال أن خروج القربة الدخيلة في سقوط الأمر والاجتزاء به عن متعلق الأمر يوجب قصور صرف اتيان المأمور به عن الاجتزاء به لعدم كون اتيانه على النهج الذي ينبغي أن يؤتى به.
ولكن لا يخفى أن ذلك مبني على كون الأمر - بواسطة عدم تقييده بالقربة - متعلقا بذات العمل على الاطلاق بخيال أن عدم تقييد الموضوع بأي شئ يقتضي اطلاقه من هذه الجهة.
ولكن قد تقدم في المبحث السابق فساد هذا الخيال. كيف! وتعلق الأمر الضمني بكل جزء لا يكون موضوعه إلا ذات الجزء بلا كونه مقيدا بجزء آخر، ومع ذلك لا يكون مطلقا بحيث يشمل طلبه حال فقد الجزء الآخر.
وبمثل هذا البيان نقول في كل موضوع بالنسبة إلى محموله، بل ونمشي بمثله في المقدمة الموصلة.
وهكذا في المقام حيث بينا سابقا أن متعلق الأمر في المقام بعد ما لم يكن مقيدا لا يكون مطلقا أيضا، بل هو حصة من الذات التوأم مع القربة لعدم