[المقالة الواحدة والعشرون] " في شرح مفاد النهي " والظاهر أن مفاده الردع عن العمل قبال البعث إليه في الأمر.
وهذا العنوان مثل عنوان البعث في الأمر، منتزع عن مرحلة ابراز المولى بغضه للعمل بانشائه بقصد صلاحيته لدعوة المكلف إلى تركه في طرف تطبيق كبراه على المحل فيردع نفسه عنه بلا أخذ الدعوة الفعلية ولا الرادعية كذلك في مضمون الخطاب أيضا: إذ هذه كلها من شؤون تطبيق العبد الكبريات على المورد كما أسلفناه في باب الأمر.
وحيث عرفت أن مفاد النهي هو الردع عن العمل فكان النهي مثل الأمر متعلقا بالعنوان الحاكي عن الوجود لا بنفسه.
وحينئذ الامتياز بين هيئة النهي والأمر إنما يكون بتمام المفاد لا ببعضه كما توهم بخيال أن مفاد النهي هو طلب الترك قبال الأمر الذي مفاده طلب وجود الفعل فأخذ الوجود في مدلول هيئة الأمر قبال أخذ الترك في مدلول هيئة النهي مع جعل المتعلق لهما نفس الماهية عارية عن الوجود والعدم إذ حينئذ يكون الامتياز بين الهيئتين بجزء من مدلولهما مع اشتراكهما في دلالتهما على الطلب