[المقالة 38] [في الدوران بين تخصيص العام ونسخه] المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من حيث الناسخية تارة والمخصصية أخرى والقابلية لهما ثالثة.
ولا يخفى ان هذا التفصيل مبني على مقدمتين:
[إحداهما]: قبح تأخير البيان من وقت العمل لانتهائه إلى نقض الغرض المستحيل حتى عند الأشعري أيضا.
[ثانيتهما]: كون المراد من السنخ رفع الحكم الفعلي الثابت بلا كفاية فعلية الملازمة بينه وبين شرطه عند عدم حصول شرطه، ولا كفاية فعلية الاشتياق المنوط بوجود الشرط في فرضه ولحاظه، فضلا عن فرضية الحكم بفرض وجود موضوعه كما هو الشأن في مفاد القضايا الحقيقية عند عدم موضوعها ما لم يصل إلى الفعلية المطلقة بوجود شرطه خارجا. إذ حينئذ يمكن أن يقال بأن الخاص إن ورد [قبل] حضور وقت العمل بالعام فلا بد وأن يكون مخصصا لا ناسخا لعدم حكم فعلي من العام حينئذ كي يقبل النسخ، وإن ورد العام بعد وقت العمل بالخاص فقابل لأن يكون ناسخا للخاص ولأن يكون الخاص مخصصا للعام لعدم وجود محذور في أي طرف وحينئذ ففي هذه الصورة [تنتهي] النوبة إلى ترجيح أي منهما على غيره.