السابق للشبهة، الموجب لالحاق الولد والتوارث بينهم.
وتفصيله أيضا موكول إلى محله.
وفي الفصول هنا تفصيل لا يفهم منه مقصوده بل المحكي عن بعض الأساطين انه سئل [من] نفسه قدس سره في شرح مرامه بعبارته فتأمل كثيرا واعترف باني لا افهم منها شيئا إلا أني حين كتبت كتبته صحيحا فيحتاج بعد إلى تأمل جديد.
ثم إن ذلك كله في الاجزاء بمقتضى أدلة الأمارات والطرق.
وأما أدلة الأصول فهي أيضا على ألسنة مختلفة:
منها: ما كان لسانه اثبات الواقع تعبدا بما له من الآثار وذلك مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ ويلحق به مثل (كل شئ طاهر) بل و (كل شئ لك حلال) بناء على كون مفادهما اثبات الطهارة والحلية الواقعية تنزيلا، ويعبر عن هذه بالأصول التنزيلية.
ومنها: ما لا يكون بلسانه ناظرا إلى اثبات الواقع بل [كان مثبتا] للحكم في ظرف الشك وذلك مثل الأصلين الأخيرين بناء على وجه آخر من كون مفادهما مجرد اثبات الطهارة أو الحلية في [ظرف] الشك بلا نظر فيهما إلى كونهما [واقعيتين] ولو تنزيلا، ويلحق بهما ما كان بلسان ايجاب الاحتياط عند الشك بحكم أو موضوع.
ومنها: ما لا يكون بلسانه مثبتا لحكم أصلا بل كان لسانه نفي الحكم عن موضوعه في ظرف الشك، وذلك من حديث الرفع والحجب وأمثالهما، وحينئذ نقول:
أما ما كان بلسان الاستصحاب من الأصول التنزيلية فان كانت ناظرة إلى توسعة الواقع حقيقة ولو بتحكيمها على الكبريات الواقعية في ظهورها في دخل خصوصية موضوعها في حكمه برفع اليد عن هذا الظهور وجعل الموضوع