مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
فان قلت: إن ما أفيد إنما يتم في نفي الاجزاء بمناط الوفاء بالغرض وأما الاجزاء بمناط التفويت بالتقريب المزبور فلا يمنعه فمن الممكن اقتضاؤه بمناط التفويت.
قلت: مجرد الامكان لا يجدي للمصير إليه ما لم يقم لاثباته الدليل وفي المقام لا وجه للمصير إليه بعد اختصاص الأمر بمفاد الطرق بزمان الجهل بالواقع، إذ من مثل هذا الترخيص لا يستفاد أزيد من تسهيل أمره مع عدم الفحص عن الواقع أو احتياطه ولا يستفاد منه كونه مفوتا للواقع مطلقا ولا وفاؤه بشئ من مصلحته كما هو المفروض.
ولا يقاس المقام بباب الاضطرار إذ لا مقتضي للترخيص عنه مع العلم بطرو القدرة في الوقت إلا الرضا بتفويته للتقية كما تقدم شرحه.
وأما لو بنينا على موضوعيتها، فنقول:
إن مرجع الموضوعية ان كان إلى انقلاب الواقع حتى [بمصلحته] إلى مؤدى الطريق فلا بد وان يقتضي الاجزاء، إلا أنه تصويب محال مجمع على خلافه.
وان كان مرجعها إلى توسعة الكبرى [الواقعية] حقيقة على وجه [تشمل] المؤدى بأن يكون مؤدى الامارات أيضا من مصاديق الكبرى الواقعية، وأن لها مصداقين [حقيقيين] أحدهما: واقعي والآخر: ظاهري.
فهذا المعنى أيضا موجب للإجزاء به عن الواقعي ولم يحكم العقل باستحالته أيضا لإمكان جعل الأدلة الظاهرية شارحة للكبرى الواقعية الدالة على تعيين الواقعية في تعلق الأمر به بخصوصه بجعلها [رافعة] لظهور الكبرى المزبورة في دخل خصوصه في الحكم وأن لب موضوع الحكم هو الجامع بين الواقعية والظاهرية ولكن الظاهر كونه أيضا تصويبا مجمعا على خلافه.
ولئن اغمض عن الاجماع المزبور فلا أقل من احتمال آخر [وهو] كون
(٢٨١)
مفاتيح البحث: التقية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 287 ... » »»
الفهرست