وبالجملة نقول إنه بعد فرض انتزاع تركب الواجب من وحدة وجوب المتكثرات يستحيل حينئذ تعلق الوجوب بالمركب والكل بما هو مركب اعتباري وكل، بل صقع الكلية والجزئية في المرتبة المتأخرة عن وحدة الوجوب المنشأ لاعتبار الارتباط بين المتكثرات ولذا اشتهر في الأحكام الوضعية انتزاع الجزئية عن الوجوب ومن المعلوم أن لازمه انتزاع الكلية أيضا منه كيف والجزئية والكلية متضايفان منتزعان عن الشئ في رتبة واحدة فمع التزام انتزاع الكلية المساوق للتركب عن الوجوب فلا يكون في الرتبة السابقة اعتبار تركب وكلية بل ليس في هذه المرتبة إلا متكثرات تحت هيئة واحدة قابلة لتعلق وجوب واحد بها فيصير مركبا أو وجوبات متعددة فيصير واجبات متعددة بلا وحدة واجب ولا تركبه.
وحينئذ فمع الالتزام بتأخر صقع الكلية والجزئية رتبة عن وجوب الشئ كيف يبقى له مجال البحث في المقام بأن الوجوب إذا تعلق بالمركب فأجزاؤه الداخلية تحت بحث وجوب المقدمة إذ حينئذ لنا ان نقول: أين مركب اعتباري تعلق به الوجوب كي يبقى المجال للبحث المزبور فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام.
ومنها: تقسيمهم المقدمة [إلى العقلية] والشرعية والعادية.
وقيل بارجاع الجميع إلى العقلية وهو كذلك لو كان النظر في كل واحد بعد الفراغ عن مرحلة الإناطة التي هي مناط المقدمية. وإلا فلا شبهة في اختلاف المقامات بالإضافة إلى هذه المرحلة لأنه ربما يكون إناطة أحد الوجودين بالآخر ذاتيا بحيث لو عرض على العقل يرى بينهما الترتب، وأخرى يكون الإناطة بجعل شرعي ففي مثل هذا الفرض لا يرى العقل بنفسه بينهما إناطة وانما يرى الإناطة بينهما من ناحية الشرع، وثالثة لا يرى الإناطة المزبورة إلا من جهة اقتضاء العادة، وفي الأخير أيضا تارة [تكون] العادة بمثابة لا ينفك عن الإناطة المزبورة دائما وأخرى ينفك عنه أحيانا.