وحينئذ لسان الأول بالطبع مقدم على الثاني كما هو الشأن في كلية موارد الحكومة أو الورود.
وعليه فلا يبقى مجال للتشبث باطلاق أدلة الاضطرارية لاثبات الاجزاء بمناط الوفاء بتمام مصلحة المختار.
ومن هذا البيان ظهر بطلان التقريب الآخر المنسوب إلى بعض الأعاظم كما عن مقرر بحثه، (1) وتوضيحه:
إن كون الفعل الاضطراري وافيا ببعض مراتب المصلحة في غاية الامكان، ومن جهة ذلك كان الفاقد مأمورا [به] بمرتبة من الأمر المندك في ضمن الأمر بالمقيد بلا منافاته مع الأمر بالمقيد بمرتبة أخرى من الطلب.
كما أن المراد من وفاء الفاقد بالمصلحة الناقصة ليس وفاؤه بتمام مصلحة الذات مع بقاء صرف مصلحة القيد والخصوصية بحياله كي يبقى مجال توهم عدم امكان تدارك مصلحة القيد مستقلا بلا مصلحة في ذات المقيد كما هو مضمون التقرير الثالث.
بل المراد أن المصلحة القائمة بالذات [المقيدة]، [لها] مراتب يتدارك بعضها بالفاقد وبعضها الآخر أيضا قائمة بالذات المقيدة القابلة للتدارك لا بصرف القيد [غير] القابل له إلا في ضمن مصلحة الذات.
وأضعف من ذلك توهم الاجزاء من الجهة الرابعة، وتوضيح الضعف: بأن غاية دلالة أدلة الاضطرارية من جهة الملازمة هو الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة ولا دلالة لها على الاجزاء مطلقا.
ومن المعلوم أن الاجزاء من جهة الوفاء بتمام المصلحة منفي بأدلة الاختيارية، وما لا ينفيه أدلة الاختيارية لا يكون من الأول مستفادا من أدلة