حتى مع علمه بالقدرة على العمل الاختياري في وقته فضلا عن خارجه.
ثم إن ذلك كله في غير ما كان بلسان قاعدة الميسور وإلا فلو كان [بلسانها] [فاقتضاؤه] الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة لا مجال لتوهمه، إذ هي (3) بلسانها تنادي بأن المأتي به لا يكون تمام المعسور بل ميسوره.
ولا يفهم العرف من ذلك البيان إلا كون المأتي به وافيا ببعض مراتب المصلحة الوافي بها تمامه لا أنه أيضا واف بتمام مصلحة المعسور.
وحينئذ لا مجال للمصير إلى إجزائه عن القضاء بصرف هذا اللسان ولو لم يعارضه ظهور أدلة الاختيار في دخل الخصوصية في المصلحة فضلا عن وجود هذا الدليل في المقام أيضا.
بل لا مجال لاثبات [الاجزاء] بها بالتقريب الذي نحن اخترناه إذ الترخيص بالاتيان بخصوص الميسور بل الأمر به بخصوصه بملاحظة حفظ الوقت لا من جهة الترخيص في تفويت المصلحة ولو في خارجه كي يستفاد منه [الاجزاء] بمناط التفويت.
وحينئذ لا طريق إلى الاجزاء عن القضاء إلا الأصل مبنيا على أمرين: - أحدهما: كون باب القضاء من باب الترتب لا من باب تعدد المطلوب.
وثانيهما: انصراف عمومات القضاء لما فات إلى صورة فوت تمام المصلحة لا مطلقا ولو بفوت بعض مراتبها.
وإلا فلو بنينا على تعدد المطلوب لرجع الشك إلى الشك في القدرة على تحصيل الفائت والعقل مستقل فيه بالاحتياط.
كما أنه لو بنينا على إطلاق الفوت في أدلة القضاء [لاقتضى] وجوب تدارك الفائت ولو ببعض مراتب المصلحة.
وحينئذ احتمال كون باب القضاء من باب الترتب كاف في نفي حكم العقل بالاحتياط، وانما الاشكال في انصراف أدلة القضاء إلى فوت المرتبة التامة