[المقالة الرابعة عشرة] في وضع صيغة الأمر ولو بملاحظة كونها مظهرا للطلب الذي به قوام مدلولها ومناط صدق مفهومها.
ولا اشكال في أن الصيغ المزبورة بهيئتها حاكية عن نحو نسبة بين الفاعل والمبدأ (أي) بنسبة ارسالية [هي] شأن من يبعث إلى شئ ويحرك نحوه، وهذه النسبة قائمة بالمفهومين كما هو شأن المفاهيم الحرفية الحاكية عما بإزائها من التحريك والبعث الخارجي في عالم التصور وان انفك عنه في عالم التصديق، كما هو الشأن في كل مفهوم.
غاية الأمر فرض ظهور الكلام واحتمال مطابقة هذا الظهور مع الخارج يستفاد منه البعث الملازم للطلب من الأمر خارجا، وحينئذ فدلالة هيئة الأمر على الطلب ليس إلا بالالتزام لا بالمطابقة لان الطلب القائم بالنفس أجنبي عن مدلول الهيئة والمادة، كما أسلفنا الكلام فيه مستقصى (1).
ومن هذا البيان أيضا ظهر أن استعمال صيغة الأمر في معناه بنحو الحقيقة لا يقتضي وجود الطلب أو البعث خارجا لما عرفت من أن ميزان استعمال اللفظ في معناه حقيقة إرادة مفهومه منه، وهذا المقدار لا يقتضي وجود ما بإزاء هذا المفهوم