الجامع بين الواقعية والظاهرية فلا شبهة في اقتضائه الاجزاء عن الواقع ولكن مثل هذا المعنى ممنوع في الأمارات حتى على الموضوعية فضلا عن الأصول التنزيلية الناظرة إلى صرف توسعة الواقع في مقام العمل لمحض المصلحة في الجعل من جهة التسهيل على المكلف، ولا أقل من كونها في مقام [جعل] المماثل للحكم في مرتبة الظاهر بلا نظر إلى توسعة الموضوع الواقعي حقيقة، فيبقى الواقع على ما هو عليه من دخل [خصوصية] مؤدى كبراه في موضوع حكمه ولقد عرفت أن هذا المعنى في الطرق حتى على الموضوعية غير مقتض [للإجزاء] فالمقام أيضا مثله.
وأما في غير الأصول التنزيلية فأمر اقتضائها [للإجزاء] فرع نظر الكبرى الواقعية في [موضوعها] نفيا أم اثباتا إلى الأعم من الواقعي والظاهري والا فلو كان [نظرها] إلى خصوص النفي والاثبات الواقعيين فلا يصلح مثل هذه الأصول لاثبات موضوع الكبرى أصلا، فضلا عن اقتضائه الاجزاء عنه.
نعم غاية ما في الباب احتمال كونه مفوتا للمصلحة الواقعية والأصل يقتضي خلافه بعد عدم اقتضاء أدلة الأصول للإجزاء المزبور كما أشرنا [إلى] نظيره في الامارات، فتدبر.
وفيما ذكرنا كله أيضا لا فرق بين كشف الخلاف باليقين أو بالامارة لكشف الامارة عن فساد العمل من الأول فلا يجزي.
بقي في المقام شئ: وهو ان مثل (كل شئ لك حلال) أو (طاهر) هل هو من الأصول التنزيلية أم لا؟ وجهان.
والظاهر أنه لا مجال للمصير في قاعدة الطهارة إلى مجرد جعل الطهارة في مرتبة الشك بها بلا نظر فيه إلى اثبات الواقع، إذ بعد [كون مقتضى] ظهور كبرى دخل الطهارة في شئ هو الطهارة الواقعية لو كان مفاد القاعدة اثبات