[المقالة الثانية والثلاثون] في [التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية] هل يجوز التمسك بالعام في تعيين مشكوك المصداقية مع الجزم بالخروج عن تحت العام، كما لو قيل، أكرم العلماء مع الجزم بحرمة اكرام زيد، وشك بان زيدا عالم كي يكون العام مخصصا، أو ليس بعالم كي لم يرد تخصيص على العام، فهل في مثل المورد يتمسك بأصالة العموم لاثبات ان زيدا ليس بعالم أم لا.
قد يظهر من شيخنا العلامة قدس سره في باب المعاملات كثيرا التشبث بأصالة العموم لاثبات [خروج] ما شك في دخوله في العام [عنه] مع الجزم بمخالفة حكمه له.
ونظيره أيضا تمسكهم بالاطلاقات في أمثال المورد في باب الاستنجاء لاثبات طهارته، فراجع [المطولات]. ومن هذا الباب أيضا تشبثهم باطلاقات التحذير على مخالفة الأمر لاثبات خروج الأمر الاستحبابي عن مصداق الأوامر، ومنه أيضا تمسكهم باطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية عن المنكر وقربان كل تقي وأمثالها لاثبات أن الفاسدة منها [ليست] بصلاة، ومن المتمسكين بذلك في مسألة الصحيح والأعم لاثبات مدعاه من وضع الصلاة للصحيحة أستاذنا الأعظم في كفايته، ومع ذلك أنكر حجية أصالة العموم في