[المقالة الثالثة والعشرون] في أن النهي عن شئ هل يقتضي الفساد أو لا؟
والظاهر أن الغرض من الفساد: عدم ترتب الأثر المقصود منه من سقوط القضاء والإعادة - عند الفقيه - في غير المعاملات، وعدم ترتب النتيجة المقصودة بانشائه في المعاملات.
كما أن الغرض من الفساد في هذه المسألة هو: الفساد الواقعي الناشئ عن قصور في مصلحته، لا الفساد الناشئ عن قصوره عن التقرب به مع عدم قصوره في المصلحة المقتضية للأمر به واقعا، وذلك لأن ظاهر العنوان في اقتضاء النهي بوجوده الواقعي للفساد ومثل ذلك لا يشمل الصورة الثانية إذ المقتضي له هو النهي بوجوده العلمي، والا [فهو] بوجوده الواقعي عن عذر لا يقتضي الفساد التقربي.
ومن [هاتين] الجهتين أمكن دعوى اختصاص هذه المسألة بباب التعارض وكانت من شؤونها وغير مرتبطة بباب التزاحم (1)