فعلا إذ حكم هذه المقدمة حكم الغير المقدور تركه الآبي عن تعلق الحكم المولوي ايجابا أو ترخيصا نحوه.
نعم لئن أغمض عن منع الملازمة المزبورة أمكن تصحيح التالي بلا ورود اشكال عليه; لأنه لو فرض جواز الترك من ناحية الشرع: فلو بقي الوجوب لزم التكليف بما رخص في تركه ومن المعلوم أن لازم الترخيص الفعلي أن له اختيار تركه ففي هذا الظرف لو التزم بايجاد ذيها يلزم التكليف بما لا يطاق وإلا يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا.
وحينئذ العمدة في رد البرهان المزبور منع الملازمة المسطورة، ولكن قد عرفت أن شهادة الوجدان تكفينا لاثبات المدعى بلا احتياج فيه إلى إقامة برهان كما لا يخفى.
خاتمة في بيان ثمرة المسألة وأحسن ثمراتها التوسعة في دائرة التقرب بالمقدمة خصوصا إذا كانت المقدمة [عبادية] كما أشرنا في بحث التقرب بالمقدمة في طي تقسيم الوجوب [إلى] النفسي والغيري فراجع.
وأيضا ربما [تظهر] الثمرة فيما لو أمر بفعل له مقدمة فعلى القول بملازمة أمره بالفعل أمره بمقدمته، ربما يستحق الفاعل المأمور الأجرة على المقدمة أيضا لأنه أيضا تحت أمره، وأما لو لم نقل بالملازمة المزبورة فلا يقتضي أمره بالفعل إلا استحقاق الأجرة على ذي المقدمة لا المقدمة لأنه لم يكن بأمر الآمر وإنما الملزم له لأبدية وجوده عقلا وذلك غير مرتبط بالآمر.
ثم في هذه الثمرة ربما يفرق بين القول بوجوب مطلق المقدمة أو الموصلة منها في فرض اتيانه بالمقدمة محضا فيستحق الأجرة عليها على الأول دون الثاني كما لا يخفى.