[المقالة الخامسة والعشرون] في البحث عن مفهوم الشرط وقد اختلفت كلمتهم فيه فبين مثبت للمفهوم فيها وبين ناف.
ونسب إلى المنكرين أيضا انكار العلية تارة وانكار [الانحصار] أخرى.
ولكن قد تقدم منا بأنه بعد [التسليم] في مثل هذه القضايا [بانتفاء] شخص الحكم لا يبقى لهم مجال انكار في الحصر بدخول أداة الشرط علة كانت أو غيره، فلا محيص من أن يكون انكاره ممحضا في تعليق السنخ بعد الفراغ عن ظهور الشرط في الانحصار ولو من جهة ظهور دخل خصوصية العنوان المأخوذ في حيز الخطاب في ترتب الحكم عليه جزاء أو غيره سنخا أم شخصا.
وحينئذ لنا ان نقول: إن طبع القضية باقتضاء ذاتها ليس إلا ترتب الحكم - مهملة - على موضوعه.
ولكن لو كان في البين جهة زائدة عن ربط الحكم بموضوعه - كما في المقام - من حيث اقتضاء أداة الشرط ربط الحكم بشرطه زائدا [على] ربطه بموضوعه، فهل القضية في هذه الجهة الخارجة عن مدلولها أيضا [تقتضي] إهمال الجزاء أو [لا تقتضيه]؟. - بل مقتضى مقدمات الحكمة تعليق اطلاق حكمه الملازم لتجريده عن هذه الجهة - أمكن أن يقال إن أصالة الاطلاق [تقتضي] التجريد من هذه الجهة، ويبقى حيث الإضافة إلى الموضوع على طبعه [الأولي] في