وحيث اتضح مثل هذه الجهات فنقول:
ان الكلام تارة في اقتضاء كل أمر للاجزاء عن نفسه.
وأخرى في اقتضاء الاضطراري منه أو الظاهري للاجتزاء عن الأمر الاختياري أو الواقعي.
فهنا مقامات ثلاثة:
المقام الأول في اجتزاء كل أمر واقعيا أم ظاهريا اختياريا أم اضطراريا عن نفسه. فنقول:
لا شبهة في أن طبع الأمر بكل شئ كونه علة تامة لسقوط الغرض الداعي [إلى] هذا الأمر. إذ لو لم يسقط الغرض [باتيانه] محضا يكشف ذلك عن دخل شئ آخر في سقوطه.
ولازمه كون المأمور به بنفسه غير واف بغرضه، ومرجعه إلى كون وفائه في [ظرف] الانضمام بغيره لا مطلقا.
ومع هذا الضيق في الوافي بالغرض يستحيل تعلق الأمر به على الاطلاق، لأوله إلى تعلق الأمر بالوجود ولو في حال عرائه عن المصلحة وهو كما ترى.
ولذلك قلنا بأن الأمر المتعلق بالعبادة لا يكاد يتعلق بالذات مطلقا بعد عدم امكان تقييده بالقربة، بل إنما يتعلق بالذات التوأم مع القربة لا مطقا ولا مقيدا.
وحينئذ يستحيل الأمر بالذات على الاطلاق إلا في فرض استقلاله في الوفاء بالغرض.
ومع استقلاله كذلك - الذي لازمه عدم دخل شئ آخر في الوفاء بالغرض - لازمه كون المأمور به تمام العلة في حصوله. ومع تمامية علته يستحيل عدم سقوط الغرض بحصوله على الاطلاق.
نعم قد يحصل من الغرض الأصلي غرض آخر تبعي ناش عن فعل