وعليه ففي اقتضاء مثل هذه القاعدة ولو بضميمة الأصل اشكال.
ولكن ظاهر كلماتهم في الصلاة إجزاؤه فان تم اجماع فيها - كما هو الظاهر - فيقتصر عليه ويجري في غيرها على طبق ما يقتضيه عمومات القضاء.
ولكن الذي يسهل الخطب قلة [مورده] بل انعدامه (1) من مصيرهم إلى صرف قاعدة الميسور مع ثبوت القضاء فيه بعموماته في غير باب الصلاة; إذ في الطهارات الثلاث والصوم لا مجرى لقاعدة الميسور وفي باب الحج وأمثاله لا يكون قضاء، ففي مثلها أمكن اثبات [الاجزاء] بالتقريب المتقدم منا.
وفي غسل الميت وكفنه أيضا كذلك إلى أن يدفن، وبعده حرمة نبشه مانع عن إعادة الغسل بل ولا يكون أيضا مؤقتا مستفادا منه الاجزاء من الترخيص المتعلق بخصوصه مولويا كما [أسلفنا].
ولا يبقى في البين إلا باب النذر المعين [للقائلين] بوجوب القضاء فيه، ففي مثلها [اجزاء] [قاعدة] الميسور أشكل لكشف العسر عن عدم صحة النذر فلا أمر بالمعسور كي يؤخذ بميسوره، وعلى فرضه فالالتزام بعدم القضاء لمحض هذه القاعدة أشد إشكالا، فتدبر.
هذا كله في الاجزاء عن الأوامر الاضطرارية.
وأما الاجزاء بالفاقد للشرائط، أو الاجزاء نسيانا فهو خارج عن مسألتنا، إذ المسألة بظهور [عنوانها] في اتيان المأمور به بالأمر الشرعي والمنسيات جزءا أو شرطا داخلة في المأمور به بالأمر العقلي ولم يتوهم [الاجزاء] فيها أحد إلا في باب الصلاة لعموم (لا تعاد) (2) المختصة بصورة النسيان عن ذات الجزء والشرط وفي غير الخمسة أيضا.