منشأ بالهيئة وحينئذ فلا داعي على ارتكاب خلاف الظاهر في أمثالها وارجاع القيد إلى المادة ويلتزم برجوع الواجبات المشروطة إلى المطلقة المعلقة وان كان [المعنيان] سيان في عدم لزوم الامتثال إلا في طرف وجود القيد.
نعم هنا فذلكة أخرى و [هي] أن من التزم بارجاع الواجبات المعلقة إلى المشروطة لابد له من جوابه عن الشبهتين في ارجاع القيود إلى الهيئة والا فيكف يمكنه الالتزام باشتراط الوجوب الذي هو مفاد الهيئة في القضية وحينئذ فالجمع بين المسلكين غير معقول كما لا يخفى والله العالم.
ومنها: تقسيمهم الوجوب إلى نفسي وغيري ومرجع الوجوب النفسي إلى الايجاب الصادر [من] المولى بدوا بلا تبعية لايجاب آخر بخلاف الوجوب الغيري فإنه ايجاب ناشئ عن ايجاب آخر ثم التزموا بأن المقدمة واجبة بالايجاب الغيري المسبوق بايجاب شئ آخر نفسي كوجوب الوضوء مثلا بالنسبة إلى وجوب الصلاة.
وفي هذا المقام اشكال مشهور وهو أن الغرض من هذا التقسيم ان كان ارجاعه إلى مرتبة لب الاشتياق فروح الإرادة بها غيري ناشئ عن الأغراض المترتبة عليها من المصالح القائمة بها.
وان كان الغرض منه ارجاعها إلى مقام ابرازهما بالخطاب الذي هو في الحقيقة منشأ انتزاع الايجاب دون المرتبة السابقة عن هذا الابراز ففيه ان لازمه عدم وجوب غالب المقدمات غيريا لعدم وقوعها في حيز خطاب أصلا، وحينئذ أين مركز هذا التقسيم وما هو مقسمه؟.
وحل الاشكال بأن يقال إن هذه الشبهة إنما [ترد] لو كان المراد من الوجوب الغيري القائم بالمقدمة وجوبا مستقلا ناشيا عن الخطاب بها مستقلا.
وأما لو كان الغرض [من] وجوب المقدمة غيريا مجرد كونه من لوازم الخطاب لغيره بنحو يكون مدلولا التزاميا له فلا غرو حينئذ بدعوى كون مركز