مجرد الطهارة الظاهرية لا يكاد يثبت بمثله الكبرى [الواقعية]، مع أن بناءهم على احرازها بها فيجرون القاعدة في ماء شك في طهارته فيتطهر به حدثا وخبثا.
ولا مجال حينئذ لتوهم أعمية موضوع الكبرى عن الطهارة الواقعية [والظاهرية]، كيف؟! ولازمه صحة الوضوء [بماء] كشفت بعده نجاسته وكذلك صحة تغسيله به من البدن أو اللباس بلا احتياج إلى تغسيل جديد، ولا أظن التزامه من أحد.
فلا محيص حينئذ إلا من دعوى نظر القاعدة إلى اثبات الطهارة الواقعية بلحاظ التوسعة في مقام العمل محضا كي به يجمع بين ترتيب آثار الطهارة الواقعية مع عدم اقتضاء صحة العمل واقعا عند كشف خلافها.
وحينئذ فربما أمكن حمل قاعدة الحلية عليه بمقتضى وحدة لسانه، ولازمه أيضا اثبات حلية لحم ما يشك في حليته وحرمته ولو كان لحمه خارجا فعلا عن محل الابتلاء مع الابتلاء بجلده وشعره وأمثالهما فعلا بلحاظ صلاته فيه.
نعم، لو بنينا على جعل صرف الحلية الظاهرية بلا نظر منه إلى اثبات الواقع فاقتضاؤه صحة الصلاة في المشكوك مبتن على جعل الحلية في كبراه أعم من الواقعية والظاهرية.
نعم بناء عليه أيضا لا يكاد يجري إلا في موارد يكون اللحم المشكوك بنفسه محل ابتلاء المكلف وإلا فلا يكاد يجري الأصل إذ لا معنى لجعل الحلية الفعلية لما هو خارج عن محل ابتلاء المكلف فعلا، فتدبر.