مفاد الأدلة الظاهرية جعل حكم مماثل للواقع في مرتبة الظاهر بلا اقتضائها تغيير الواقعيات عما هي عليها من تعلق الخطاب بموضوعاتها بخصوصياتها.
إذ مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للتحكيم المزبور بنحو [توجب] الأدلة الظاهرية لرفع اليد عن ظهور الكبريات الواقعية في دخل الخصوصية، ولازمه عدم اقتضائها الاجزاء عن الواقعيات إلا بمناط التفويت الممنوع في المقام بملاحظة احتمال [كون] وجه اختصاص أوامرها بخصوصها في [ظرف] الجهل من جهة المصلحة القائمة بخصوصها في هذه المرتبة، لا من جهة الرضا بتفويته المصلحة الواقعية حتى مع كشف خلافها.
وبذلك يمتاز المقام أيضا عن باب الاضطرار إذ لا مصلحة [تلزمه] بخصوصه بل لا مقتضي للترخيص به إلا الرضا بفوت مصلحة المختار كما أسلفناه، فتدبر.
هذا كله في فرض الانكشاف قطعيا.
وان كان الانكشاف ظنيا بظن [معتبر] مثله فلا شبهة في أن مرجعية الظن الثاني - لا محيص - إما من جهة ترجيحه على الأول بأحد المرجحات أو من جهة الأخذ به من جهة التخيير الاستمراري الثابت له بدليله.
وعلى التقديرين نقول: إن لازم اختيار الثاني حصر حجيته في هذا الحال بما أخذ ترجيحا أم تخييرا ولازم حصر حجيته هو الأخذ بخصوصه الحاكم ببطلان العمل على طبق الأول [ولا يعنى] من عدم الاجزاء إلا هذا.
ولا فرق أيضا في مثل هذا البيان بين العبادات أو المعاملات لولا دعوى شمول قولهم (لكل قوم نكاح) لمثل المقام، والا فبناء على انصرافه إلى صور اختلاف الأمم في نكاحهم من حيث حكمهم واقعا لا مجرد اختلافهم في الأحكام الظاهرية فيلحق باب النكاح أيضا بسائر الأبواب فلا بد من الحكم بفساد النكاح السابق حين كشف الخلاف ولو بالأمارة، غاية الأمر يكون الوطء