ومنها: تقسيمها إلى مقدمة وجوب ومقدمة واجب.
وحيث إن الوجوب في الأول منوط بوجودها يستحيل تأثيره في ايجادها إذ نتيجة التأثير كون الوجود [المتأثر] مرئيا في الرتبة المتأخرة عنه وهذا المعنى لا يناسب مقدمية الوجوب المرئي في الرتبة السابقة على الوجوب كما لا يخفى.
ولذا اشتهر بأن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه.
وحينئذ فما هو داخل في حريم النزاع هو القسم الثاني من مقدمة الواجب من دون فرق في ذلك أيضا بين أنحاء المقدمة من المقتضي أم غيره نعم لو كان المقتضي من سنخ الإرادة ربما يكون خارجا عن دائرة الوجوب الشرعي وان كان تحت إلزام العقل بايجاده.
وعمدة النكتة في ذلك هو ان إرادة المكلف يرى من شؤون الخطاب نفسيا أم غيريا نظير دعوته فلا يعقل ان يقع موضوع نفسه كما أوضحناه في بحث الدواعي القربية.
وبعبارة أخرى ان شأن الخطابات نفسية أو غيرية احداث الدواعي والإرادة نحو متعلقاتها فلا جرم يكون مثل هذه الشؤون من معاليلها وتبعاتها وخارجة عن موضوعاتها فلا مجال في مثلها إلا إبقاؤها تحت إلزام العقل باحداثها مقدمة لإطاعة الخطابات من دون أن يكون موضوعا لها، وحيث ظهر مثل هذه الجهة فنقول:
انه لا اشكال في بقية مقدمات الواجب المطلق إذ جميعها قابلة لتوجه الخطاب إليها ولو غيريا ولذا كانت داخلة تحت حريم النزاع في وجوبها غيريا.
نعم على القول بعدم وجوبها الغيري لا مجال لتوهم توجه الخطاب النفسي نحوها أيضا إذ الخطابات طرا لا يتوجه إلا إلى موضوعاتها ومن المعلوم ان مقدمات الموضوعات طرا خارجة عنها والا فيصير جزء لها وهو خلاف مقدميتها الناشئة عن ترتب أحد الوجودين على الآخر. ولقد أوضحنا شطرا منها في باب