وأما الثاني فللزوم تحصيل الحاصل، فتعين أن يكون بيانا لا رفعا.
ثانيها: أن طرو الطارئ إن كان حال كون الأول معدوما لم يكن رافعا لوجوده كما هو المدعى، وإن كان حال كونه موجودا فقد اجتمعا في الوجود فلا يتباينان حتى يكون رافعا له.
ثالثها: أن الحكم هو الخطاب فهو قسم من الكلام، ومع قدم الكلام لا يتصور رفعه.
رابعها: أن الحكم الطارئ ضد للسابق، لامتناع اجتماعهما فالقول برفع اللاحق للسابق ليس بأولى من رفع اللاحق بالسابق، إذ لا وجه لقوة اللاحق على السابق، أقصى الأمر أن يتساويا.
خامسها: أن طريان الطارئ مشروط بزوال السابق لامتناع اجتماع الضدين فيشترط في وجوده انتفاء ضده، لكونه مانعا من حصوله، وانتفاء المانع من جملة الشرائط، وأيضا طريان الطارئ مشروط بمحل يطرأ عليه، وليس كل محل قابلا لحلول كل عرض، بل لا بد من محل خاص قابل لعروضه وإنما يكون قابلا إذا خلا عن ضده، فإذا ثبت توقف طرو الطارئ على زوال الباقي فلو كان زوال الباقي موقوفا بطريان الطارئ لزم الدور.
سادسها: أنه يستلزم البداء، فإنه إذا نهى عن الشئ بعد أن أمر به فقد بدا له حتى عدل الأمر إلى النهي.
سابعها: أن علمه تعالى إن تعلق باستمرار الحكم استحال رفعه، وإلا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا، وإن تعلق باستمراره إلى الوقت المعين بطل القول بالرفع، إذ لا بقاء له إلى ذلك الوقت، بل يستحيل وجوده فيه للزوم انقلاب علمه تعالى جهلا، وإن كان ممتنع الوجود لذاته امتنع أن يكون ممتنعا لغيره.
ويدفع الأول: أنها شبهة مصادمة للضرورة قاضية بعدم إمكان رفع شئ من الأشياء، لجريان الكلام المذكور بعينه في كل منها، مثلا يقال: " إن الحياة الزائلة بالقتل إما الموجودة حين وجود السبب المفروض أو المعدومة... إلى آخره "