التخصيص إذ هو بيان صرف. ولذا لا يجوز اقتران النسخ بالخطاب وإن جاز اقترانه به على جهة الاجمال بأن يقول: إن هذا الحكم سينسخ عنكم، أو يقول:
افعلوا كذا إلى أن أرفعه عنكم، ونحو ذلك.
وقد اعتبروا في مفهومه أيضا كون الحكم الأول شرعيا وكون الرافع له شرعيا أيضا، فلو ارتفع بالعقل كزوال القدرة لم يكن نسخا، فإذا تحقق الأمور الثلاثة ثبت مفهوم النسخ، والافتراق بينه وبين التخصيص حاصل من الوجوه الثلاثة، بل الأربعة.
وهناك وجوه اخر للفرق بينهما مذكورة في كلماتهم:
منها: عدم جواز نسخ القطعي بالظني، كنسخ الكتاب بالخبر الواحد.
ومنها: أن النسخ يخرج المنسوخ عن الحجية بخلاف التخصيص فإنه يبقى حجة في الباقي.
ومنها: أن النسخ يجوز أن يزيل مدلول ما يرد عليه من الحكم بالمرة بخلاف التخصيص، فإنه لا بد من بقاء بعض من مدلوله، لبطلان التخصيص المستوعب.
ومنها: أن التخصيص لا بد أن يكون قبل حضور وقت العمل به، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا بد أن يكون النسخ بعد حضور وقت العمل به على القول به كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: * (لا ريب في جواز النسخ ووقوعه... الخ) *.
قد وقع هنا خلاف ضعيف في المقامين وقد اتفق عليهما أهل الشرائع سوى ما يحكى عن طائفة من اليهود.
* * *