واستصحاب اشتغال الذمة في المقام ضعيف لكونه من قبيل استصحاب الجنس، ومن ذلك يظهر الحال في صلاة الجمعة بالنسبة إلى اعتبار المنصوب الخاص في وجوبها أو تعين وجوبها.
وثالثها: أن يكون اللفظ مطلقا وحينئذ فلا إشكال في كون الوجوب المتعلق به مطلقا أيضا، أخذا بمقتضى إطلاق اللفظ إلى أن يثبت التقييد، وبالجملة كون قضية إطلاق اللفظ إطلاق الوجوب، وحجية المطلق مما لا مجال للريب في شئ منهما ولا أظن أن أحدا يتأمل فيه.
نعم قد يتراءى من ظاهر إطلاق السيد البناء على التوقف في المقام، نظرا إلى ورود كل من الوجهين في الشريعة فلا يحمل الإطلاق على خصوص أحدهما [إلا] (1) بدليل.
وضعفه ظاهر، إذ الخروج عن الظاهر من جهة قيام الدليل عليه غير عزيز في الشريعة، ولا يقضي ذلك بالتوقف مع انتفاء الدليل المخرج وإلا لما صح التمسك بشئ من الظواهر، وحينئذ فلا وجه للتوقف في إطلاق الوجوب مع إطلاق الأمر، لوضوح قضاء إطلاقه بإطلاق الوجوب، فالواجب هو البناء عليه حتى يثبت خلافه.
ومن البعيد إنكار السيد لما ذكرناه فلا وجه لتوقفه في المقام، ويمكن توجيه عبارة السيد بما يرجع إلى المشهور وإن حملها جماعة على ظاهر ما يتراءى منها.
وتوضيح ذلك: أنه بعد إطلاق المأمور به وعدم إجماله إما أن لا يثبت تقييد وجوبه أو وجوده بشئ من الأمور الخارجة عنه، مما يحتمل اعتباره فيه على أحد الوجهين المذكورين أو يثبت ذلك، فعلى الأول لا إشكال في البناء على الإطلاق في المقامين، أخذا بظاهر اللفظ إلى أن يثبت المخرج عنه حسب ما أشرنا إليه وعلى الثاني فإن ثبت تقييده على أحد الوجهين المذكورين بخصوصه فلا