ويمكن الجواب: بأن المأخوذ في الحد هو استحقاق تاركه الذم أو العقوبة وهو يعم ما لو كان الاستحقاق المذكور على تركه أو ترك غيره وذلك حاصل في المقدمة.
وفيه: أنه لو بنى على التعميم المذكور لزم انتقاض الحد بسائر الأحكام لشمول الحد حينئذ للمندوب والمباح بل المكروه والحرام إذا جامع ترك أحدها ترك الواجب، إذ يصدق حينئذ على كل منها أنه ما يذم تاركه وإن لم يكن الذم على تركه بل على ترك غيره، مضافا إلى أن البناء على التعميم المذكور خروج عن ظاهر العبارة، فإن المستفاد مما يذم أو يعاقب تاركه أن يكون تركه سببا لذمه أو عقابه لا ما إذا كان تاركه تاركا لغيره وكان استحقاق الذم أو العقوبة حاصلا من جهة ترك ذلك الغير من دون مدخلية تركه فيه، وهو ظاهر.
ويمكن دفع ذلك بأن تارك المقدمة مستحق للذم أو العقوبة بسبب تركه لها لا على تركها بل على ترك ذيها، فلها بعث على استحقاق الذم أو العقوبة لا أصالة بل إداء إلى ترك غيرها.
وتوضيح المقام: أن ترك الفعل إما أن يكون باعثا على استحقاق الذم أو العقوبة أو لا يكون باعثا على استحقاق ذلك وإنما يكون مجامعا لترك فعل آخر يستحق الذم أو العقوبة على ترك ذلك الفعل، فيمكن بملاحظة اتحاد العنوانين في المصداق الحكم باستحقاق ذلك الفعل للذم أو العقوبة.
وعلى الأول فإما أن يكون ترك الفعل المفروض باعثا على استحقاق الذم أو العقوبة، من حيث كونه تركا له فيكون سببا للاستحقاق المذكور أصالة أو يكون باعثا على ذلك من جهة أدائه إلى ترك فعل آخر يكون الاستحقاق المذكور من جهة ترتب الترك عليه، فيكون ترك ذلك الفعل سببا للاستحقاق المذكور تبعا لترك غيره من حيث أدائه إليه فهذه وجوه ثلاثة.
ومن البين أنه إذا لم يكن الترك باعثا على استحقاق الذم أو العقاب لا أصالة ولا تبعا لم يندرج في الحد المذكور، لوضوح أنه لا يقال عرفا: إن الزنا ما يذم