وليس بمتعين له عندي، وليس فيه ذكر لغير القماري، ولا هو نص في الجواز، بل استدل به المصنف في المختلف (1) والتذكرة على الحرمة (2). ثم ليس فيه ولا في شئ من الفتاوى إلا الاخراج من مكة لا الحرم، فلا يخالفه منع ابن إدريس من الاخراج منه (3)، ونصوص المنع من اخراج الصيد أو الحمام منه، والأمر بالتخلية.
نعم، نص الشهيد على جواز الاخراج من الحرم (4)، ولم أعرف جهته. ثم قال:
وروى سليمان بن خالد: في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة، فإذا كان محرما في الحرم فعليه قيمتان، ولا دم عليه. وهذا جزاء الاتلاف، وفيه تقوية تحريم اخراج القماري والدباسي (5).
قلت: لدلالته على أنها كسائر الصيود.
ثم المصنف إنما جوز الاخراج (للمحل و) قال: (في المحرم إشكال) من عموم الخبر، ومن عموم نصوص حرمة الصيد على المحرم من الكتاب والسنة، مع احتمال اختصاص الخبر بالمحل، بل ظهوره فيه.
(ويحرم قتلها وأكلها) على المحرم، وقتلهما في الحرم اتفاقا للعمومات، وخصوص ما سمعته الآن من خبر سليمان بن خالد.
(ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه) كما في المقنع (6) والفقيه (7) والغنية (8) والكافي (9) والوسيلة (10) والمهذب (11) والجامع (12). وأرسل عن