(المطلب الثاني) (في نزول منى) قبل الوقوف (يستحب للحاج) اتفاقا (بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة) ويستحب لغير الإمام أن يكون (بعد صلاة الظهر) بمكة أو الظهرين على ما عرفت من الخلاف.
(والإقامة بها إلى فجر عرفة) لغير الإمام، (و) تأخير (قطع وادي محسر) إلى ما (بعد طلوع الشمس) لقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام بن الحكم: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (1).
ولا يجب كما في النهاية (2) والمبسوط (3) والتهذيب (4) لظاهر الخبر وفاقا للسرائر (5) للأصل، وعدم وجوب المبيت بمنى كذا في المختلف (6)، وظهور ما فيه يغني عن التنبيه.
(وللعليل والكبير وخائف الزحام) المضر به (الخروج) من مكة إلى منى (قبل الظهر) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والشرائع (10) وغيرها، لخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: نعم. قال: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟
قال: لا. قال: يتعجل بيوم؟ قال: نعم. قال: يتعجل بيومين؟ قال: نعم. قلت: يتعجل