الأخبار الواردة في هذا المعنى.
قيل: وكذا إذا جهل حاله من الفساد وعدمه (1)، ولا بأس به، ويرشد إليه ما مر فيمن رمى صيدا فأصابه فغاب فلم يعرف حاله.
(ولو أحضنه) طيرا (وخرج الفرخ سليما فلا ضمان) نص عليه الشيخ (2) للأصل من غير معارض.
(ولو كسره فخرج فاسدا، فالأقرب عدم الضمان) كما مر، ويحتمل الضمان لعموم أخبار الكسر (3)، وكونه جناية محرمة. وعليه فما الذي تضمنه؟
يحتمل قيمة القشر كما قاله بعض العامة (4)، وما ورد من الفداء.
(البحث الثالث:) (في اللواحق) (يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل) بالاجماع والنصوص (5)، إلا أن داود لم يضمن المحل إذا قتل صيدا في الحرم (6)، ولا أعرف لقوله في الحل فائدة، إلا الإشارة إلى أن كلا من الاحرام والحرم بانفراده محرم للصيد.
(ويكره له) أي المحل صيد (ما يؤم الحرم) كما في الإستبصار (7) والشرائع (8)، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: أنه كان يكره أن يرمي