كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٦٣
(المطلب الثالث:) (في الرجوع إلى مكة) إذا نفر (فإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا) إن تمكن (لفعله، وإلا استحب له العود لطواف الوداع) فإنه مستحب بالنص والاجماع، إلا أن يريد المقام بمكة.
(وليس واجبا) عندنا للأصل والأخبار (1)، وأوجبه أحمد (2) والشافعي (3) في قول حتى أوجب بتركه دما.
(ويستحب أمام ذلك) في يومه أو قبله وإن قال المفيد: إذا ابيضت الشمس يعني يوم الرابع (صلاة ست ركعات بمسجد الخيف) بمنى كما في المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة (7).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي: من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل (8).
وأصل الصومعة (عند المنارة في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٣١ ب ١٨ من أبواب العود إلى منى.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٨٧.
(٣) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٨٧.
(٤) المقنعة: ص ٤٢٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٤١.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٨١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٥ ب ٥١ من أبواب أحكام المساجد ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٣٥ ب 51 من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484