(المطلب الثالث:) (في الرجوع إلى مكة) إذا نفر (فإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى، فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا) إن تمكن (لفعله، وإلا استحب له العود لطواف الوداع) فإنه مستحب بالنص والاجماع، إلا أن يريد المقام بمكة.
(وليس واجبا) عندنا للأصل والأخبار (1)، وأوجبه أحمد (2) والشافعي (3) في قول حتى أوجب بتركه دما.
(ويستحب أمام ذلك) في يومه أو قبله وإن قال المفيد: إذا ابيضت الشمس يعني يوم الرابع (صلاة ست ركعات بمسجد الخيف) بمنى كما في المقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) وغيرها، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير:
صل ست ركعات في مسجد منى في أصل الصومعة (7).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي: من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما، ومن سبح لله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل (8).
وأصل الصومعة (عند المنارة في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من