كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٤
قلت: مع احتمال أن يكون قد أدمى بالقلع، ويكون الدم لأجله. وقد قيل: في الادماء شاة (1)، وفي الكافي: فيه طعام لمسكين (2)، وفي الغنية: مد من طعام (3).
والمعنى واحد.
وعن الحسن الصيقل إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟
قال: نعم، لا بأس به (4).
(ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج) اتفاقا، كما هو الظاهر (ولا يجوز الأدهان به) وفيه ما مر من الخلاف.
وهل فيه كفارة؟ قال الشيخ في الخلاف: لست أعرف به نصا، والأصل براءة الذمة (5). قال في المنتهى: وكلام الشيخ جيد، عملا ببراءة الذمة (6).
قلت: وكذا نص ابن إدريس على أنه لا كفارة فيه (7)، لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام: لكل شئ خرجت من حجك، فعليك دم تهريقه حيث شئت (8)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (9).
(مسائل (10)):
الأولى: (لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب) فيه (على الساهي والمجنون) فضلا عن الجاهل.

(١) القائل هو الشهيد في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٦ درس ١٠١.
(٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٠ ب ٩٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٣ المسألة ٩٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٧ س ٣٠.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
(٨) قرب الإسناد: ص ١٠٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٦ ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
(10) في بعض نسخ القواعد (خاتمة).
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484