قلت: مع احتمال أن يكون قد أدمى بالقلع، ويكون الدم لأجله. وقد قيل: في الادماء شاة (1)، وفي الكافي: فيه طعام لمسكين (2)، وفي الغنية: مد من طعام (3).
والمعنى واحد.
وعن الحسن الصيقل إنه سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه، أيقلعه؟
قال: نعم، لا بأس به (4).
(ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج) اتفاقا، كما هو الظاهر (ولا يجوز الأدهان به) وفيه ما مر من الخلاف.
وهل فيه كفارة؟ قال الشيخ في الخلاف: لست أعرف به نصا، والأصل براءة الذمة (5). قال في المنتهى: وكلام الشيخ جيد، عملا ببراءة الذمة (6).
قلت: وكذا نص ابن إدريس على أنه لا كفارة فيه (7)، لكن سمعت قول الكاظم عليه السلام: لكل شئ خرجت من حجك، فعليك دم تهريقه حيث شئت (8)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمر بن يزيد: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي لمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك (9).
(مسائل (10)):
الأولى: (لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب) فيه (على الساهي والمجنون) فضلا عن الجاهل.