(الفصل السادس) (في مناسك منى) (وفيه مطالب) ثلاثة:
(الأول:) (إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح) أو النحر (ثم الحلق) أو التقصير، هذا يتضمن وجوبها ووجوب ايقاعها كلا أو بعضا يوم النحر.
أما وجوب الثاني فلا خلاف فيه إلا إذا كان مفردا أو قارنا عطب ما ساقه قبل، وأما الأخير فمر احتمال الخلاف فيه. وقول القاضي باستحباب الحلق ووجوب التقصير (1)، بمعنى أن الحلق أفضل الواجبين تخييرا. وأما وجوب إيقاع الذبح أو النحر يوم النحر فسيأتي، وأما الحلق أو التقصير فسيأتي وجوب إيقاعه قبل طواف الحج، ويأتي منا إن شاء الله ذكر القول بوجوب المضي عن منى للطواف يوم النحر.
وأما رمي الجمرة فإن وجب وجب إيقاعه يوم النحر، لكن الكلام في وجوبه، ففي التذكرة (2) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا (3)، وفي الوسيلة: والرمي واجب عند