خالد، أنه سأل عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (1) لا ينافي في التكفير.
(وهذه الخمسة لا بدل لها) أي لكفاراتها (على الخصوص) اختيارا ولا اضطرارا، وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة. قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (2). ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة.
(فروع) تسعة:
(أ: يجزئ عن الصغير) الذي له مثل من النعم (مثله) للآية (3)، والأصل وأخبار الحمل والجدي (4)، والاجماع على ما في الخلاف (5)، خلافا لمالك (6).
(والأفضل مثل الكبير) لأنه زيادة في الخير، وتعظيم لشعائر الله.
(و) يجزئ (عن المعيب مثله بعينه) للمماثلة مع البراءة، خلافا لأبي علي (7). و (لا) يجزئ عنه المعيب (بغيره) لانتفاء المماثلة، (فلا يجزئ الأعور عن الأعرج) مثلا، (ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار) لاتحاد نوع العيب، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة.
(والأفضل الصحيح) كما في الخلاف (8)، وفي التحرير الأولى (9)، وفي