كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٠
خالد، أنه سأل عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة (1) لا ينافي في التكفير.
(وهذه الخمسة لا بدل لها) أي لكفاراتها (على الخصوص) اختيارا ولا اضطرارا، وإنما ورد في بدل الشاة عموما إطعام عشرة أو صيام ثلاثة. قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (2). ثم بدل الشاة وغيرها الاستغفار والتوبة.
(فروع) تسعة:
(أ: يجزئ عن الصغير) الذي له مثل من النعم (مثله) للآية (3)، والأصل وأخبار الحمل والجدي (4)، والاجماع على ما في الخلاف (5)، خلافا لمالك (6).
(والأفضل مثل الكبير) لأنه زيادة في الخير، وتعظيم لشعائر الله.
(و) يجزئ (عن المعيب مثله بعينه) للمماثلة مع البراءة، خلافا لأبي علي (7). و (لا) يجزئ عنه المعيب (بغيره) لانتفاء المماثلة، (فلا يجزئ الأعور عن الأعرج) مثلا، (ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار) لاتحاد نوع العيب، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة.
(والأفضل الصحيح) كما في الخلاف (8)، وفي التحرير الأولى (9)، وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٣ ب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٦ ب ٢ من أبواب كفارات الصيد ح ١١.
(٣) المائدة: ٩٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٣ ب ٩ من أبواب كفارات الصيد.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٢.
(٦) المجموع: ج ٧ ص ٤٣٩.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١١٩.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٠ المسألة ٢٦٣.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س 1.
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484