وانتفاء الحرج والعسر في الدين. ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج، والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في الذمة.
(البحث الثاني:) (فيما يتحقق به الضمان) (وهو ثلاثة) كما في النافع (1) والشرائع (2) (المباشرة) للاتلاف (والتسبيب) له (و) إثبات (اليد) على الصيد.
وفي التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى: إنه أمران: المباشرة والتسبيب (5)، ونص في الأخيرين (6) على دخول اليد في التسبيب، وفيه توسع، فإنه أعم مما يستند إليه التلف.
(أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه، فإن) قتله ثم (أكله تضاعف الفداء) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والإصباح (10) والنافع (11)، لأن كلا منها سبب له، أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع، وأما الأكل فلنحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة (12). وصحيح أبي عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم