كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٩
وانتفاء الحرج والعسر في الدين. ويحتمل العدم قويا لعدم الاخراج، والفرق بوجوب الزكاة في العين والفداء في الذمة.
(البحث الثاني:) (فيما يتحقق به الضمان) (وهو ثلاثة) كما في النافع (1) والشرائع (2) (المباشرة) للاتلاف (والتسبيب) له (و) إثبات (اليد) على الصيد.
وفي التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى: إنه أمران: المباشرة والتسبيب (5)، ونص في الأخيرين (6) على دخول اليد في التسبيب، وفيه توسع، فإنه أعم مما يستند إليه التلف.
(أما المباشرة فمن قتل صيدا ضمنه، فإن) قتله ثم (أكله تضاعف الفداء) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والسرائر (9) والإصباح (10) والنافع (11)، لأن كلا منها سبب له، أما القتل فبالكتاب والسنة والاجماع، وأما الأكل فلنحو قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة (12). وصحيح أبي عبيدة سأله عليه السلام عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فقال: على الذي اشتراه للمحرم فداء، وعلى المحرم

(١) المختصر النافع: ص ١٠٣.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٨.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٧ س ٣٤.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٧ س ٣٤.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٧ س ٢٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٠ س ٣٥، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٣٠ س ١٨.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٦.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٢.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٦٤.
(١٠) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٨ ص ٤٧٣ وفيه: (إذا قتل المحرم صيدا في الحرم لم يأكله فعليه فداءان).
(١١) المختصر النافع: ص ١٠٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484