حالة البعث بما عليه، فيجزئه. وفيه: إنه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير، وقرب قبله التحلل بعمرة (1).
(وقضى) الحج على كل (في القابل مع الوجوب) مستقرا أو مستمرا.
(ولو علم الفوات) أو فات (بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال) من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمكنه العمرة، وأن سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد.
ومن أن إيجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر، مع أن العدول خلاف الأصل، والأصل البراءة، والأول أحوط وأقوى.
(ولو زال عذر المعتمر) مفردة (بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا) من غير تربص زمان وفاقا للمحقق (2)، بناء على التوالي كما في الشرحين (3) والدروس (4) وغيرها، أو على البطلان ما أحصر فيه فلا توالي.
(وقيل) في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والسرائر (9):
قضاها (في الشهر الداخل) بناء على اشتراط شهر بين عمرتين.
(ولو تحلل القارن) للصد أو الاحصار (أتى في القابل بالواجب) عليه أي نوع كان، وإن تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل.
وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسرائر (10) والنافع (11)، بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الآن أيضا مخيرا، وإن كان أحدهما متعينا