كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
حالة البعث بما عليه، فيجزئه. وفيه: إنه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير، وقرب قبله التحلل بعمرة (1).
(وقضى) الحج على كل (في القابل مع الوجوب) مستقرا أو مستمرا.
(ولو علم الفوات) أو فات (بعد البعث وزوال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال) من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمكنه العمرة، وأن سبب التحلل منحصر في أداء النسك والحصر أو الصد.
ومن أن إيجابه عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر، مع أن العدول خلاف الأصل، والأصل البراءة، والأول أحوط وأقوى.
(ولو زال عذر المعتمر) مفردة (بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا) من غير تربص زمان وفاقا للمحقق (2)، بناء على التوالي كما في الشرحين (3) والدروس (4) وغيرها، أو على البطلان ما أحصر فيه فلا توالي.
(وقيل) في النهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والمهذب (8) والسرائر (9):
قضاها (في الشهر الداخل) بناء على اشتراط شهر بين عمرتين.
(ولو تحلل القارن) للصد أو الاحصار (أتى في القابل بالواجب) عليه أي نوع كان، وإن تخير بين الثلاثة أو نوعين منها تخير في القابل.
وبالجملة لا يتعين عليه القران للدخول فيه وفاقا للسرائر (10) والنافع (11)، بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الآن أيضا مخيرا، وإن كان أحدهما متعينا

(١) المصدر السابق.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
(٣) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٢٢ وجامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٨٢.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٩.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٥٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥.
(٧) الوسيلة: ص ١٩٣.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٧١.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٦٤١.
(١١) المختصر النافع: ص 101.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484