كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٣
الغراب (1)، وفي المقنع عن ظهر البعير (2).
ودليل الجواز الأصل، وخبر حنان عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والغراب الأبقع ترميه، فإن أصبته فأبعده الله (3). وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار للمحرم: وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك (4). ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص، خصوصا ويحتمل أن يكون المراد ظهر بعير به دبر، فيجوز رميها عنه، لايذائهما البعير.
ويجب الاقتصار على رمي لا يجهز عليهما، وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب، وفي المبسوط: اتفاق الأمة على أنه لا جزاء في قتلهما.
(و) يجوز (شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة) كما في النافع (5)، وفي المبسوط الحكم بالكراهية (6)، وفي النهاية (7) والجامع (8) لحكمهما بالكراهية في القماري وشبهها.
ونسب في الشرائع (9) إلى رواية، وهي خبر العيص: سأل الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة، فقال ما أحب أن يخرج منها شئ، وهو في الفقيه حسن (10)، وفي التهذيب (11) يحتمل الصحة، وإن قطع بها في المختلف (12) والمنتهى (13)، وذلك لأن في الطريق عبد الرحمن، فإن كان ابن أبي نجران صح،

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
(٢) المقنع: ص ٧٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٨ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ١١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الاحرام ح ٢.
(٥) المختصر النافع: ص ١٠١.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٣.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(٩) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨٤.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٢٣٥٨.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٩ ح ١٢١٢.
(١٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٩.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س 28.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484