الغراب (1)، وفي المقنع عن ظهر البعير (2).
ودليل الجواز الأصل، وخبر حنان عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل الفأرة في الحرم والأفعى والغراب الأبقع ترميه، فإن أصبته فأبعده الله (3). وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار للمحرم: وارم الغراب والحدأة رميا عن ظهر بعيرك (4). ويحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا واقتصارا على المنصوص، خصوصا ويحتمل أن يكون المراد ظهر بعير به دبر، فيجوز رميها عنه، لايذائهما البعير.
ويجب الاقتصار على رمي لا يجهز عليهما، وسمعت كلام الحلبي المجوز لقتل الغراب، وفي المبسوط: اتفاق الأمة على أنه لا جزاء في قتلهما.
(و) يجوز (شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة) كما في النافع (5)، وفي المبسوط الحكم بالكراهية (6)، وفي النهاية (7) والجامع (8) لحكمهما بالكراهية في القماري وشبهها.
ونسب في الشرائع (9) إلى رواية، وهي خبر العيص: سأل الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج به من مكة والمدينة، فقال ما أحب أن يخرج منها شئ، وهو في الفقيه حسن (10)، وفي التهذيب (11) يحتمل الصحة، وإن قطع بها في المختلف (12) والمنتهى (13)، وذلك لأن في الطريق عبد الرحمن، فإن كان ابن أبي نجران صح،