(الفصل الخامس) (في إحرام الحج والوقوف) وإنما أفردهما عن باقي المناسك لامتيازهما عنها بكونهما العمدة في الحج.
(وفيه مطالب) أربعة:
(الأول:) (في إحرام الحج) (والنظر في أمور ثلاثة) بالاعتبار، وإلا فغير الأحكام ثلاثة، والأحكام عدة أمور تراها:
(الأول: في وقته ومحله) (أما وقته) فأشهر الحج، وأما وقته للمتمتع، (فإذا فرغ الحاج) حج المتمتع (من عمرة التمتع أحرم بالحج) متى شاء إلى ما سيأتي من ضيق وقت عرفات.
(وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال) كما في المبسوط (1) والاقتصاد (2) والجمل والعقود (3) والغنية (4) والمهذب (5) والجامع (6) وغيرها.