(الفصل الثاني) (في الحصر والصد) قدم الحصر هنا للنص عليه في القران (1)، ولعمومه لغة، وأخره بعد لكثرة مسائل الصد.
(وفيه مطلبان):
(الأول) (المصدود الممنوع بالعدو) نصا (2) واتفاقا، وكل من يمنع الناسك من إتمام نسكه فهو عدوله من هذه الجهة، وإن كان منعه لافراط في المحبة.
(فإذا تلبس بالاحرام لحج أو عمرة ثم صد عن الدخول إلى مكة) بل عن مناسكها، ولو قال: عن مكة يتنزل عليه بلا تكلف مع الإيجاز (إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا) فهو مصدود اتفاقا، وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصة، لعموم الآية (3)، واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما على المصدود، وأما حصول الاحلال به فبطريق الأولى مع العموم.