كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٥
الصادق عليه السلام في بعض الكتب (1)، وفي النافع بشئ من الطعام (2) وروي عن الصادق عليه السلام حسنا (3) وصحيحا (4)، وعن الكاظم عليه السلام صحيحا (5).
وفي الشرائع: صدقة ولو بكف من طعام (6)، وفي النهاية: بشئ (7)، وفي التحرير: بتمرة (8)، ونحوه التلخيص (9)، ثم فيه، والغنية (10) والمهذب: إن في الكثير منه شاة (11).
وفي الكافي: فإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة (12). وفي المقنعة:
تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (13). ونحوه جمل العلم والعمل (14)، وفي التحرير: وهو حسن (15)، ونحوه المراسم (16) إلا في مد من طعام، فلم يذكر فيه.
وكان معنى (شبهه) التمر أو الزبيب وغيرهما، وكان القول بالتمر لكونه من الطعام، وأنه ليس خيرا من الجراد. وكان إيجاب الشاة لكثيره للحمل على الجراد، وإيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض.
وفي المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع (17). وتردد في المنتهى

(١) دعائم الاسلام: ج ١ ص ٣١٠، فقه الإمام الرضا عليه السلام: ص ٢٢٨.
(٢) المختصر النافع: ص ١٠١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٩٢ ب ٨ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٢.
(٥) المصدر السابق ح ٣.
(٦) شرائع الاسلام:: ج ١ ص ٢٨٤.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٣.
(٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٨.
(٩) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٣.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٩.
(١١) أنظر المهذب: ج ١ ص ٢٢٦.
(١٢) الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.
(١٣) المقنعة: ص ٤٣٨.
(١٤) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
(١٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٦ س ٢٨.
(١٦) المراسم: ١٢٢.
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٩.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484