الصادق عليه السلام في بعض الكتب (1)، وفي النافع بشئ من الطعام (2) وروي عن الصادق عليه السلام حسنا (3) وصحيحا (4)، وعن الكاظم عليه السلام صحيحا (5).
وفي الشرائع: صدقة ولو بكف من طعام (6)، وفي النهاية: بشئ (7)، وفي التحرير: بتمرة (8)، ونحوه التلخيص (9)، ثم فيه، والغنية (10) والمهذب: إن في الكثير منه شاة (11).
وفي الكافي: فإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة (12). وفي المقنعة:
تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (13). ونحوه جمل العلم والعمل (14)، وفي التحرير: وهو حسن (15)، ونحوه المراسم (16) إلا في مد من طعام، فلم يذكر فيه.
وكان معنى (شبهه) التمر أو الزبيب وغيرهما، وكان القول بالتمر لكونه من الطعام، وأنه ليس خيرا من الجراد. وكان إيجاب الشاة لكثيره للحمل على الجراد، وإيجاب المد الصاع بضم فداء بعضه إلى بعض.
وفي المبسوط جواز قتله ثم التكفير عنه بما استطاع (17). وتردد في المنتهى