كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٩
الحرم، أو نفي الجناح عن قتلهن: الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور (1).
قال: نص من كل جنس على صنف من أدناه، تنبيها على الأعلى ودلالة على ما في معناه، فنبه بالحداة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفأرة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع (2). وفيه أيضا ما لا يخفى.
وليس في المهذب (3) والنافع (4) إلا السباع، وظاهرها الماشية.
وفي المقنعة: وسئل عليه السلام - يعني الصادق عليه السلام - عن قتل الذئب والأسد؟ فقال:
لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده، وكل شئ أراده من السباع أو الهوام فلا حرج عليه في قتله (5).
وفي المراسم: فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه، وإن كان خلافه فلا نص في كفارته، فليستغفر الله منه (6).
وفي المقنع: والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، وإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت (7).
وفتوى التهذيب أيضا: إنه لا يقتل السبع إذا لم يرده (8).

(١) صحيح مسلم: ج ٢ ص ٨٥٧ ح ٦٨ و ٦٩.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠١ س ٤، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٠ س ٢٧.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(٤) المختصر النافع: ص ١٠١.
(٥) المقنعة: ص ٤٥٠.
(٦) المراسم: ص ١٢٢.
(٧) المقنع: ص ٧٧.
(٨) تهذيب الأحكام:: ج ٥ ص ٣٦٥ ذيل الحديث 1271.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484