الحرم، أو نفي الجناح عن قتلهن: الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور (1).
قال: نص من كل جنس على صنف من أدناه، تنبيها على الأعلى ودلالة على ما في معناه، فنبه بالحداة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفأرة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع (2). وفيه أيضا ما لا يخفى.
وليس في المهذب (3) والنافع (4) إلا السباع، وظاهرها الماشية.
وفي المقنعة: وسئل عليه السلام - يعني الصادق عليه السلام - عن قتل الذئب والأسد؟ فقال:
لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده، وكل شئ أراده من السباع أو الهوام فلا حرج عليه في قتله (5).
وفي المراسم: فأما قتل السباع والذباب والهوام وكل مؤذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه، وإن كان خلافه فلا نص في كفارته، فليستغفر الله منه (6).
وفي المقنع: والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، وإن لم يريداك فلا تردهما، والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت (7).
وفتوى التهذيب أيضا: إنه لا يقتل السبع إذا لم يرده (8).