(الفصل الثالث) (في كفارات الاحرام) (وفيه) ثلاثة (مطالب):
وأما المسائل التي في آخر الكتاب فهي خارجة عن الفصل أو هي من المطالب، فهي أربعة، رابعها المسائل:
(الأول:) (الصيد) (وفيه مباحث) ثلاثة:
(الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري) ومر تفسيره، (ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة) وفاقا للسرائر (1) والوسيلة (2) والشرائع (3) والمبسوط (4) - وظاهره كالتذكرة الاجماع (5) - والخلاف، والاجماع فيه صريح (6)، واستدل ابن إدريس بالأصل السالم عن المعارض (7).
قلت: ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر عبد الرحمن العرزمي: يقتل المحرم