للزيارة سبعة أشواط كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم و) لكن (ينوي به سعي الحج، ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء سبعة أشواط كالأول، إلا أنه ينوي) به (طواف النساء) للحج لتحللن له، ولم ينص أكثر الأصحاب على آخر وقته، وظاهرهم أنه كطواف الحج.
وفي الكافي (1) والغنية (2) والإصباح: أن آخر وقته آخر أيام التشريق (3).
وفي المبسوط (4) وموضع آخر من الإصباح (5): يطوف طواف النساء متى شاء مدة مقامه بمكة [وهو الوجه وإن جاز] (6) ويجوز أن يريدا مقامه بها قبل العود إلى منى.
(ثم يصلي ركعتيه في المقام) خلافا للصدوقين (7) كما مر.
(المطلب الثاني:) (في العود إلى منى) (فإذا طاف طواف النساء) يوم النحر أو غده (فليرجع إلى منى) قبل الغروب وجوبا (و) ذلك لأنه (لا) يجوز أن (يبيت ليالي التشريق إلا بها وهي: ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) للأخبار (8)، والاجماع